«الإفتاء»: حج القادرين من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية واجب شرعًا
أكدت دار الإفتاء أنه يجب الحج على المستطيع من ذوي الإعاقات الجسدية إما بنفسه أو بغيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي؛ بأن كانت سنه العقلية (لا العمرية) هى سن البالغين المدركين لما حولهم.
وأوضحت في فتوى لها أن سن البلوغ تكون 15 عامًا فما فوق، أو أقل من 15 عاما ولكنه يكون (برأي المختصين) مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أن مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج (ومثله العمرة) تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.
وبينت الفتوى أن معنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة (عند مَن يقول بوجوب العمرة – كالشافعية)، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة (عند مَن يقول بفرضيتها).