ننشر نص المادة المضافة إلى قرار تنظيم التعليم الخاص
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا، بإضافة مادة برقم 63 مكرر إلى القرار الوزارى 420 لسنة 2014، الصادر بتنظيم التعليم الخاص.
وتنص المادة 63 مكرر والمضافة إلى القرار السابق، على "أن للجنة المركزية للتعليم العالى الخاص بالوزارة والمشكلة، وفقا لنص المادة رقم 63 من هذا القرار بعد اعتماده في حالة مخالفة المدرسة "عربى - لغات- قومية" لأحكام قانون التعليم والقرارات الوزارية المنفذة له أو مخالفة التعليمات التي تصدرها السلطة المختصة أو عرقلتها أو الامتناع عن تقديم المستندات لأحكام هذا القرار، أن تتخذ في هذه الحالة الإجراءات الآتية "إنذار الممثل القانونى للمدرسة ثم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وأخيرا إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية، على أن يتم اعتماد كل تلك الجزاءات من قبل وزير التربية والتعليم.