رئيس التحرير
عصام كامل

شريف سامي: مهلة ثلاثة أشهر لشركات التمويل العقاري لتوفيق أوضاعها

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشر بعدد اليوم من الوقائع المصرية (العدد 205) ثلاثة قرارات منظمة لنشاط التمويل العقاري أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العاة للرقابة المالية، إن تلك القرارات جاءت لتفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وتتناول ما يجب أن تتضمنه اللائحة الداخلية لشركات التمويل العقاري والقواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في التعاقدات مع العملاء بشأن تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل.


وأشار شريف سامي إلى أن القرار 87 لسنة 2015، ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة، إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر، ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى، وكذلك سياسة تكوين المخصصات، وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية، وكشف أن الشركات عليها توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقاري في حالات وقف نشاطها، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم في شركات تمويل العقاري، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقًا.

ونوه إلى أن القرار الثالث (89 لسنة 2015) حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت، حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، والتي شملت توعية وحماية العميل، وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقًا للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.




الجريدة الرسمية