رئيس التحرير
عصام كامل

قائمة «المحرومين» من خوض انتخابات مجلس النواب.. «الفاسد سياسيًا».. المتهرب من الضرائب.. المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.. المحكوم عليه في قضية مخلة بالشرف.. ومن لم يحصل على الإعداد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

من أفسد الحياة السياسية ومن تهرب من أداء الضرائب أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف ومن تهرب من أداء الخدمة العسكرية ومن ارتكب جريمة سرقة أو تزوير أو اختلاس، هؤلاء هم أبرز المحرومين من ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لنصوص قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. 

الفقرة الأولى
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته الثانية، عددًا من الفئات التي لا يحق لها مباشرة حقوقها السياسية، وجاء منها، في الفقرة الأولى من المادة، كل من المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

الفقرة الثانية
كما نصت الفقرة الثانية بالمادة على حرمان كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأيضا حرمان كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

وكذلك حرمان كل مَنْ صدر ضده حكم نهائي عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، وأيضا حرمان كل مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

جرائم التفالس
وأيضا حرمان كل مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، وكذلك حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية.

وحرمان كل مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون وهى المتعلقة بجرائم ومخالفات الانتخابات.

كما نصت الفقرة ذاتها، على حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه الجرائم التالية.

جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

وارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأكدت المادة على أن مدة الحرمان في البنود السابقة تكون خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه، ولا يسري الحرمان المنصوص عليه إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

أداء الخدمة العسكرية
كما حدد قانون مجلس النواب في مادته رقم ٨، شروط الترشح الواجب توافرها في المتقدمين للترشح بانتخابات البرلمان، ومن أبرزها التمتع بالجنسية المصرية، وألا يقل سن المترشح عند التقديم عن ٢٥ عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الأمر الذي يعنى أن كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية ومن لم يحصل على شهادة التعليم الأساسى «الإعدادية» لن يحق له الترشح.
الجريدة الرسمية