رئيس التحرير
عصام كامل

«الإفتاء»: المماطلة وتأجيل قسمة الإرث بدون عذر حرام شرعًا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.


وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله".

وأكدت الفتوى أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

وبيَّنت الدار أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.

واستدلت الفتوي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة"، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ"؛ موضحة أن قطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته، مؤكدة أن القطع الوارد في الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن.

وأضافت الدار أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ لأن الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد موت مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه في التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف في نصيبه دون تسلط من أحد عليه في ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.

وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
الجريدة الرسمية