رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر لائحة عمل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

نشرت مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لائحة المجلس الإكليريكي، والتي تضمنت كيفية عمل المجالس الإقليمية الست وتشكيلها وطرق فتح ملف أحوال شخصية. 

وتنص اللائحة على أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.

المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية:
تستند قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة.
أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة في الأحوال الشخصية
• ما يصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قرارات

الفئات المسموح لها بالزواج في الكنيسة:
البكر المعمد بالكنيسة 
البكر المنضم للكنيسة وفقا لطقوسها
الأرمل الذي ترمل بعد زواجه في الكنيسة
المطلق من بعد زواجه في الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها
المطلق من بعد زواجه مدنيا فقط وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدني السابق
• المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية 
يرأس المجلس الإكليريكي قداسة البابا أو من ينيبه من الآباء المطارنة أو الأساقفة وتشكل المجالس الإكليريكية للكنيسة الأرثوذكسية كالآتي:
أولا: اللجنة المجمعية للأحوال الشخصية:
وتتشكل من:
قداسة البابا البطريرك رئيسا 
وعضوية كل من:
سكرتير عام المجمع المقدس 
رؤساء الدوائر الإقليمية
ثانيا: المجالس الإكليريكية الإقليمية: (دائرة الإقليم)
تقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى ست دوائر إقليمية ينوب عن قداسة البابا في رئاسة كل منها أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة وهي كالآتي:
المجلس الإكليريكي للقاهرة الكبرى وبلاد أفريقيا (الدائرة الأولى)
المجلس الإكليريكي للإسكندرية والوجه البحري (الدائرة الثانية)
المجلس الإكليريكي للوجه القبلي 
المجلس الإكليريكي للأمريكتين
المجلس الإكليريكي لبلاد أوربا
المجلس الإكليريكي لأستراليا وآسيا
وتتشكل كل دائرة إقليمية من:
أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة يختاره قداسة البابا نائبا عن قداسته لرئاسة الدائرة
وعضوية كل من:
اثنين من الآباء الكهنة 
أحد القانونيين
طبيبة أو طبيب
يقوم باختيارهم رئيس الدائرة وللمجلس أن يستعين ببعض الآباء الكهنة في المناطق التي لا توجد بها إيباراشيات لمعاونة الدائرة الإقليمية فيما يحدده لها من مهام.
ثالثا: المجالس الإكليريكية في الإيبارشيات
وتتشكل من: 
مطران أو أسقف الإيبارشية رئيسا
عضوية كل من:
اثنين من الآباء الكهنة 
قانوني
طبيبة أو طبيب
عمل المجلس الإكليريكي
بناء على لائحة المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالي بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية في 14 مايو 1883
وبناء على قرار قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وموافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجلسته المنعقدة في يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2014، يتحدد عمل المجلس المجلس الإكليريكي بفروعه ومستوياته كالآتي:
أولا: المجلس الإكليريكى بالإيبارشية
يهتم المجلس بإعادة بناء الأسرة من خلال عمل المصارحة كسفراء للمسيح، وأعداد ملف لكل حالة أحوال شخصية على أن يشتمل على 
• صحيفة بيانات لكل من الزوجين وثيقة الزواج والأحكام القضائية وتقارير الآباء الكهنة المهتمين بالحالة والفحوص الطيبة اللازمة من مراكز طبية يحددها المجلس.
• يعقد المجلس جلسات استماع أو تحقيق مع جميع أطراف المشكلة الوارد ذكرها بالملف بما في ذلك الشهود.
• رفع الملف إلى الدائرة الإقليمية مشفوعا بتوصية المجلس الإكليريكى بالإيبارشية بتوقيع رئيس وأعضاء المجلس
يحق للمجلس الإكليريكى بالإيبارشية إصدار قرارات ابتدائية بتصريح زواج وفقا للآتى
• التنسيق بين المجلس الإكليريكى بالإيبارشية والدائرة الإقليمية
• في حالة انتماء طرفى المشكلة لنفس الإيبارشية
• تصدر قرارات المجلس بالإجماع
• تسرى قرارات المجلس في دائرة الإيبارشية الصادر عنها القرار فقط وإلا لزم اعتماده من الدائرة الإقليمية، ولا ينفذ إلا بعد أربعين يوما من تاريخ صدوره وحصول صاحب الشأن على الشهادة من المجلس الإقليمى تثبت عدم حدوث استئناف
• يتم رفع تقرير نص سنوى للدائرة الإقليمية عن الحالات المنظورة بالإيبارشية والقرارات الصادرة وأسبابها.
ثانيا دائرة الإقليم
• دراسة حالات الأحوال الشخصية في دائرة الإقليم كما هو متبع في المجالس الإكليريكية في الإيبارشيات
• ينظر المجلس الإقليمى الحالات المحولة اليه من مجالس الإيبارشيات ويتخذ فيها القرار المناسب
• المجلس مسئول مسئولية كاملة عن أعداد الملف وأخذ القرارات للمناطق التي يوجد بها أساقفة إيبارشيات كما هو الحال في بعض بلاد المهجر على سبيل المثال.
• يتولي المجلس الإقليمى إصدار القرارات في الحالات التي يقيم طرفاها في إيبارشيتين مختلفتين.
• في حالة إقامة طرفى النزاع بدائرة مجلس إقليمى آخر يصدر القرار وفقا لما يلى:
1- يقوم كل مجلس إقليمى بإعداد الملف وفقا لرؤيته بالاستعانة بمجالس إيبارشيات موطن كل من طرفى النزاع.
2- يختص المجلس الإقليمى الذي تم فيه عقد الزواج بإصدار القرار متى كان موطن أحد طرفى النزاع في دائرة اختصاصه.
3- في حالة إقامة كل من طرفى النزاع في دارة إقليم غير الذي تم به الزواج يختص المجلس الإكليريكى الذي يقع به موطن المشكو في حقه باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا مستعينا في ذلك بالملف السابق إعداده بالمجالس الأخرى.
على أن تكون قرارات الدائرة الإقليمية تكون بإجماع آراء رئيس وأعضاء الدائرة، ويجوز لذوى الشأن استئناف القرار الصادر عن المجلس الإكليريكى بالإيبارشية التابع لها مع مراعاة ما يلى:
1- أن يقدم الاستئناف خلال أربعين يوما من إصدار القرار الابتداى الصادر من الإيبارشية وذلك بصحيفة مسببة تتضمن أسباب الاستئناف يتم إيداعها لسكرترية الدائرة الإقليمية.
2- للدائرة الإقليمية طلب صورة كامله لملف الحالة المستأنفة.
3- تفصل الدائرة الإقليمية في قبول الاستئناف بعد التحقق من مطابقة القرار المستئأنف لقوانين الكنيسة المعمول بها وصدروه بعد مراعاة الإجراءات المنصوص عليه بلائحة المجلس الإكليريكى ويتم إخطار المستأنف في خلال ستة أشهر من تاريخ إيداعه صحفية الاستئئناف بما يفيد قبول الاستئنئاف أو رفضه.
4- تصدر الدائرة الإقليمية قرارها النهائى في النزاع خلال سنة على الأكثر من تاريخ إيداع الاستئناف.
على أن يقدم المجلس الإقليمي تقريرا سنويا يتضمن بوجه خاص جميع القرارات الصادرة عنه وعن مجالس الإيبارشيات الواقعة في دائرة اختصاصه وذلك في موعد غايته يناير من كل عام.
ثالثا: اللجنة المجمعية للأحوال الشخصية
1- تشكل برئاسة قداسة البابا وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الإقليمية.
2- أن تجتمع اللجنة المجمعية بدعوة من البابا كل عام على الأقل تتضمن تحديد موعده ومدة ومكان الاجتماع.
3- تختص اللجنة المجمعية بالآتى:
دراسة وتقييم أعمال المجالس الإكليريكية على مستوى الأقاليم والإيبارشيات.
التخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية.
دراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التي يحيلها قداسة البابا للجنة
على أن يتم تغيير جميع أعضاء هذه المجالس كل ثلاث سنوات من تاريخ النشر.
الجريدة الرسمية