بالفيديو.. خالد شعلان: قانون الخدمة المدنية الجديد وضع الموظفين تحت مقصلة الفصل (2 – 2)
- الموظف في رعب وأصبح مهددا في أي وقت
- تمييز فئة بعينها في شغل الوظائف العامة يهدد بعدم دستورية القانون
- هناك تعنت في عدم ضم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية أضر بمصالح العاملين المتعاقدين بالباب الأول أجور
- لابد من إعادة النظر في مادة البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تقديمه
- العلاوة المحددة في القانون ستضر بمصالح العاملين ولا بد من إعادة النظر فيها
- الجزاءات التأديبية مجحفة وستؤثر على مستقبل الموظف الوظيفي
- ثورة حقيقية ضد القانون إذا لم يتم تعيين العمالة المؤقتة
- القانون الجديد جعل الموظف يخاف على مستقبله
- العلاوة الدورية تضر العاملين بالجهاز الإداري ولا تتناسب مع نسبة التضخم
- أطالب باستمرار العمل بقانون 47 لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
- لم يشر القانون إلى المعينين المتعاقدين
موجة غضب شديدة تجتاح جموع العاملين بالدولة رفضًا لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، واتهم العاملون القانون بأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ولا يتناسب والزيادات السنوية المقررة به للموظفين مع معدل ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك في أعقاب قرار وزارة المالية بصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أصدرت الوزارة منشورًا بإلزام جميع مراقبي ومديري الحسابات والإدارات المالية بكل المحافظات بتنفيذ القرار.
ونظم العاملون بجميع الجهات الإدارية وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط القانون وعدم العمل به باعتبار أنه يضر بمصالحهم الشخصية، كما دعا العديد من النقابات العمالية في مصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تسبب في إرباك العمل داخل كل الوزارات والهيئات الحكومية، وتعطيل استلام راتب شهر يوليو، والذي اعتادوا صرفه منذ ثورة 23 يوليو 1952 مع الزيادة المالية من كل عام وقدرها 10% سنويا.
وأقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية مارس الماضي، وبدأ العمل به منذ شهر يوليو الماضى، وذلك في مسعى لإعادة تنظيم هيكل الأجور لموظفي الدولة، لكن الموظفين يقولون إن الحكومة تهدف من هذا القانون إلى تخفيض الأجور وتقليص البدلات والحوافز.
وتنشر «فيتو» الجزء الثانى من المناظرة بين الدكتور صفوت النحاس رئيس التنظيم والإدارة الأسبق وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة والمعد لقانون الخدمة المدنية، وخالد شعلان المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرد في هذه الحلقة على مواد القانون التي أثير حولها خلاف حاد.
*لماذا لم يتم العمل بقانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 1978 لحين الاتفاق على مواد قانون الخدمة المدنية الجديد؟
قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، كان من المفروض أن يتم العمل به لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الجديد، وحتى تستقر الأوضاع الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكامه في هذه الفترة الانتقالية بين القانونين.
*لماذا لم يتم ضم الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية إلى مجلس الخدمة المدنية الجديد؟
هناك تعنت في عدم ضم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى المجلس، حيث كان من باب أولى أن يكون من ضمن هذا التشكيل ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز باعتباره السلطة المختصة التي تقوم بالرقابة على الجهات الخاضعة لهذا القانون وتفحص مدى التزام هذه الجهات بأحكامه، حيث إن تشكيل مجلس الخدمة المدنية يتضمن المختصين بالنواحي القانونية، ومنهم رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والإدارية التنظيمية (رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) والمالية، بالإضافة إلى خبراء في الإدارة والموارد البشرية.
*هناك اعتراض حول اختيار وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة؟
هذا الأمر قد يحدث تعارضا بين القانونين عند التطبيق العملي ويُحدِث نوعا من البلبلة تهدد الاستقرار الوظيفي، حيث أصبح هذا القانون هو المرجعية بالنسبة لوظائف الإدارة العليا دون تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، بالرغم من عدم الإشارة في نصوصه إلى إلغاء العمل بأحكام القانون 5 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام، والذي نصت مادته على أن يكون شغل الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات.
*حجز الوظائف لفئات بعينها أغضب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشارع المصري؟
تلك المادة تخصص لفئات بعينها دون غيرها من وظائف معينة، وهو ما يعارض أحكام المادتين 11 و14، حيث تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تنص المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وهذا يوضح أن هناك تمييزا واضحا لفئة بعينها من المواطنين في شغل الوظائف العامة في أحكام القانون، وقد يفتح الأبواب للطعن بعدم دستوريته لمخالفة ذلك لما جاء بأحكام الدستور.
*ترحيل الإجازات أغضب عددا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟
تلك المادة أسقطت حق الموظف في الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا ماديا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، ولم يذكر القانون في أحكام المواد الانتقالية الخاصة به، رصيد الإجازات المستحقة للعاملين المتواجدين في الخدمة حاليا، ولم يحصلوا على المقابل المادي عنها، وهو ما قد يسبب العديد من القلاقل عند التطبيق الفعلي لأحكام القانون.
*بالنسبة للجزاءات التأديبية تم تقليل الجزاءات المتواجدة بالقانون الجديد، وهناك تخوفات من فصل العاملين بعد تقليل تلك الجزاءات والبعض يوصفها بأنها مجحفة؟
الجزاءات التأديبية كانت مجحفة جدا وستؤثر على مستقبل الموظف الوظيفي، حيث سيتم توجيه إنذار ثم توقيع جزاء ثم فصل، وهذا أحدث غضبا كبيرا بين عدد من العاملين بالجهاز الإداري، والقانون القديم وضح ووضع عدة جزاءات بديلة عن الفصل، تجعل الموظف مطمئنا، أما القانون الجديد جعل الموظف يخاف على مستقبله لأنه في أي وقت من الممكن أن يتم فصله وأن يكون هناك تعنت من جانب المدير تجاه الموظف.
*المواد الخاصة بالتعيين أغضبت عددا من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير؟
القانون الجديد لم يوضح في المواد الخاصة بالتعيين، التعيين في غير أدنى الدرجات، كما لم يشر إلى أن التعيين يجب أن يكون ابتداء في أدنى الدرجات، مما يثير الغموض في هذا الصدد عند التطبيق العلمي، كما الحال واضح في القانون القديم، أما بالنسبة لموقف الحاصلين على المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية والتي تتم معادلتها بالمؤهلات الوطنية من المجلس الأعلى للجامعات، لم يتم تحديد تعيينهم بالقانون.
*القانون الجديد تجاهل تحديد موقف الموظفين المنقطعين عن العمل؟
نعم لا بد من أن تتم إعادة النظر في البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد، وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الإقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين، بالإضافة إلى مدة 30 يوما الواردة بالفقرة.
*مادة ضم مدة الخبرة العلمية للعاملين بالجهاز الإداري للقانون كانت غامضة؟
بالفعل لم يوضح القانون الجديد ذلك، كما كان موضحا بالمادة 27 من القانون لسنة 1978، حيث كانت تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته ويكون حساب مدة الخبرة وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
*كيف تتصرف الدولة مع العاملين المتعاقدين على الباب الأول والصناديق الخاصة؟
لم يشر القانون إلى المعينين المتعاقدين الذين لم يتم نقلهم إلى الباب الأول بالرغم من تعاقدهم للعمل قبل 1 مايو 2015، وما قد يحدثه ذلك من بلبلة وتهديد لاستقرار حياة هؤلاء العاملين الوظيفية والأسرية حيث ستدمر آلاف الأسر بعد فسخ التعاقد معهم.
*هناك اعتراضات كثيرة حول عدم محو الجزاءات التأديبية والاحتفاظ بها؟
لم يوضح القانون الجديد فترات محو العقوبة التأديبية الموقعة على الموظف العام، بالرغم من أهمية ذلك الأمر وأثره الكبير في حياة الموظف الوظيفية، وهو ما كان موضحا بالمادة 92 من القانون 74، والتي تنص على أن تمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات التالية: 6 شهور في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر، سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام، سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، و3 سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش، ويتم المحو بقرار من لجنة شئون العاملين.
*العلاوة الدورية المحددة بالقانون الجديد أثارت غضبا شديدا بين العاملين بالجهاز الإداري؟
العلاوة المحددة في القانون ستضر بمصالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمقررة بـ5 %، ولا بد أن تتم إعادة النظر فيها خاصة مع زيادة نسبة التضخم، كما أن القانون لم يوضح العلاوة الخاصة التي لم تضم للأساسي بالنسبة للجهات التي لها كادرات خاصة ولوائح خاصة، هل سيتم ضمها إلى الأجور الأساسية للعامل.