رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تصدر قرارات لتنظيم نشاط التمويل العقاري

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارتها أصدر عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقاري لاستكمال تفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.


وتتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ لشركات التمويل العقاري واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.

وأوضح سامي، أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة، إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر. 

ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى، وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار 88 لسنة 2015، نظم القواعد والإجراءات المطلوب اتباعها من شركات التمويل العقاري في حالات وقف نشاطها، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم في شركات التمويل العقاري، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10%، ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقًا.

وأشار شريف سامي، إلى أن القرار 89 لسنة 2015 حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت؛ حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وتأتي هذه القرارات بعد أقل من أسبوعين من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، التي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقًا للغرض منه سواء سكنيا أو إداريا أو تجاريا، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
الجريدة الرسمية