المالية تلزم جهة الانتداب بصرف رواتب العاملين المنتدبين إليها
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا برقم 48 لسنة 2015 بشأن تحديد الجهة المنوطة بصرف أجور العاملين المنتدبين إلى الجهات الخاضعة للقانون رقم 18 لسنة 2015.
وألزمت الوزارة كافة الجهات الإدارية بتطبيق نص المادة رقم 32 أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب موظف للقيام مؤقتا بوظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف بكامله على الجهة المنتدب إليها.
كما ألزمت المالية كافة الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق ذلك المنشور مؤكدة أنه حال انتداب الموظف من وإلي الجهة الخاضعة للقانون رقم 18 لسنة 2015 يتم صرف الأجر كاملا من الجهة المنتدب من الالتزام بأعمال كافة الضوابط المالية عند احتساب الأجر.