رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تحدد الشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار 76 لسنة 2015، بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقًا للغرض منه سواء سكنيا أو إداريا أو تجاريا، كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.


ويأتي إصدار هذا القرار في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي ظل نمو في نشاط التمويل العقاري؛ حيث ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه، مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه.

وأشار «سامي» إلى أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل، وأثناء مدة التعاقد، الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كل المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أي مسمى، على أن تلتزم بإخطاره مرتين سنويًا على الأقل، بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.

وفي حالة العقارات للأغراض السكنية، لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.

ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة.

ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل.

أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية، فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين في المائة من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال حوالة حق من المحيل (المطور) إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال إليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كل المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه، بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين.

ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمنًا حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة دون تحصيل، ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها، على أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة.
الجريدة الرسمية