رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

وزير الاستثمار أشرف
وزير الاستثمار أشرف سالمان

أصدرت وزارة الاستثمار، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والعمل بها اعتبارًا من 9/ 7/ 2015.

وتضمن القرار استبدال المواد ( 3،6،7،11،12،13،14،15،16،17،21)، المتعلقة بتولى الهيئة تسجيل صناديق التأمين الخاصة التي تسرى عليها أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، والمستندات المطلوبة لطلب التسجيل من الصناديق، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالة رفض التسجيل وأسباب الرفض، وطرق تعديل بيانات التسجيل، والسجلات التي يجب على الصندوق الإمساك بها.


وتضمن أيضًا ضرورة تقديم رئيس مجلس إدارة الصندوق في المواعيد المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون، الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وبيانات الاشتراكات الجديدة، وفحص المركز المالى للصندوق بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين بعد سنة على الأقل من تاريخ آخر فحص.
الجريدة الرسمية