رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. «التأديبية العليا» تمنع ترقية محامٍ ببنك التنمية عامين

المستشار وائل عبدالواحد
المستشار وائل عبدالواحد نائب رئيس مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا بحرمان محامٍ في بنك «التنمية والائتمان الزراعي» من الترقية لمدة عامين بتهمة إهدار المال العام، وعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد زميله لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.


صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وسكرتارية عبدالوهاب أحمد القاضي.

وكانت وزارة العدل أحالت المحاميين للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بإهدار المال العام وقالت إنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المالية، وقام عصام حسين عبدالحميد، المحامي بقطاع الجيزة التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بصرف وتسوية عهد مالية قدرها 155150 جنيهًا لبنوك قرى العياط والناصرية وميت القائد والقطوري وبرنشت دون موافقة المختصين بقطاع الجيزة واعتماد إدارة الشئون القانونية، كما تراخى في اتخاذ إجراءات عهد مالية بقيمة 20170 جنيهًا.

وجاء بأوراق القضية أن فريد حسين عبدالله، مدير الإدارة القانونية، أهمل في الإشراف والرقابة على أعمال الأول، ما أدى إلى قيامه بصرف وتسوية عهد مالية قدرها 155150 جنيهًا، دون اعتماد الإدارة القانونية، وموافقة المختصين بقطاع الجيزة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن موافقة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى صدرت على كتاب إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية رقم 862 الصادر بتاريخ 7/ 4/ 2014 قاصرةً على إحالة المحامى الأول فقط للمحاكمة التأديبية، الأمر الذي يتعيّن معه عدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الثانى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأضافت أن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول تلخص في أنه قام بصرف وتسوية عهد مالية لبنوك قرى العياط والناصرية وميت القائد والقطورى وبرنشت بفرع العياط دون موافقة المختصين بقطاع الجيزة واعتماد الشئون القانونية، فقد حوت أوراق الدعوى صورة للّائحة المالية للبنك والتي تضمّنت ضوابط صرف وحدود العهد المؤقتة والمستديمة ونُصب اعتمادها، والتي اقتصرت على مستوى القطاعات ومدير الشئون المالية بالبنك الرئيسى وبنكى الوجهين البحرى والقبلى، كما أُرفق بالأوراق تعليمات صادرة من إدارة الشئون القانونية بحظر صرف أي عهد إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية بالبنك، الأمر الذي يكشف عن مخالفة سلوك المتهم للقواعد المتّبعة بشأن السُلف، الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه.

وجاء بالحكم أن المخالفة الثانية المنسوبة له هي تراخيه في اتخاذ إجراءات تسوية عهد مالية جنيه بذات بنوك القرى، وهو السلوك المخالف لما نصّت اللائحة المالية للبنك من ضرورة تسوية العهد، خلال آجال محددة، فإنه وإذ ثبتت هذه المخالفة بدورها في حق المتهم بموجب تقرير إدارة التفتيش والرقابة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الثانى فريد حسين عبدالله لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبمجازاة المحامى الأول «عصام حسين عبدالحميد عبدالجواد» بالحرمان من الترقية لمدة سنتين.
الجريدة الرسمية