رئيس التحرير
عصام كامل

«شبهة عدم الدستورية» تطارد قوانين الانتخابات بعد تعديلها.. «تعيين المرأة» تمييز لها.. «تقسيم القوائم» بلا معيار.. «حد الإنفاق على الدعاية» يخالف مبدأ تكافؤ الفر

مجلس الشعب
مجلس الشعب

رغم إعلان الحكومة أكثر من مرة، عن حرصها الشديد على تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بشكل يتفق مع الدستور والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين، إلا أنه عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لها مؤخرا، يرى بعض فقهاء القانون والسياسيون أن الثغرات القانونية تهدد ببطلان البرلمان المقبل.


تعيين المرأة
يقول الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إن اشتراط قانون مجلس النواب الجديد، فى مادته رقم 27، حصول المرأة على نسبة النصف على الأقل، من عدد النواب الذين يعينهم رئيس الجمهورية بالبرلمان، هو أمر غير دستوري ويسمح بالطعن على القانون، نظرا لمخالفة لنصوص الدستور.

وأوضح في تصريح لـ«فيتو»، أن الدستور في المادة 102، نص في فقرتها الأخيرة على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء بمجلس النواب بنسبة لا تزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية اختيارهم "، لافتا إلى أن نص المادة لم يحدد أي امتيازات في التعيين لفئة عن أخرى.

ولفت إلى أن تلك المادة دار بشأنها جدل خلال اجتماعات لجنة تعديل قوانين الانتخابات، موضحا أنه كان من مؤيدى تعديل تلك المادة نظرا لأنها غير دستورية وبها تمييز إضافي للمرأة بخلاف تمييزها في القوائم.

وأضاف أن أغلبية أعضاء اللجنة رأوا عدم تعديلها، والإبقاء عليها، موضحين أن ما تقدمه المادة للمرأة تمييز غير ممنوع وبالتالى مسموح به.

ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه رغم عدم دستورية تلك المادة إلا أنها لا تهدد كيان المجلس المقبل بالحل، نظرا لأن الأزمة ستكون متعلقة بالنواب المعينين وليس المنتخبين، وبالتالى يمكن تعديل القانون وإعادة تعيين النواب دون حل المجلس.

وقال النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى السابق وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، إن قوانين الانتخابات البرلمانية ما زالت مهددة بالطعن على نصوصها، رغم إجراء عدد من التعديلات عليها مؤخرا لتتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

المساواة بين المرشحين
وأوضح «الشهابى» أن عدم المساواة بين المرشح الفردى ومرشح القائمة في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.

المساواة بين النواب
وأضاف البرلمانى السابق، أيضا أن عدم المساواة بين النائب الموظف والنائب غير الموظف، فيما يتقاضاه كل منهما من مستحقات مالية، يعد أيضا مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت «الشهابى» إلى أن مثل تلك المخالفات من شأنها تهديد مجلس النواب المقبل، بالحل، حال الطعن على مواد القانون المتعلقة بتلك القضايا، وصدور أحكام قضائية بعدم دستورية تلك النصوص.

تقسيم القوائم الانتخابية
ويقول الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على: إن المواد المتعلقة بتقسيم القوائم الانتخابية، بقانون مجلس النواب، مهددة بالطعن عليها لعدم الدستورية، نظرا لأنه لا يوجد معيار واضح ومحدد لإجراء ذلك التقسيم الذى جرى، وهو قائمتان تضم كل منهما 45 مرشحا وقائمتان تضم كل منهما 15 مرشحا.

وتساءل لماذا لم يتم تقسيمهم بشكل متساو، سواء على مستوى عدد المرشحين وعدد المحافظات والدوائر؟

نسبة الفئات المميزة
وأضاف أن نسبة كل فئة من الفئات التى ألزم الدستور بتمييزها، وهى «المرأة والأقباط، الشباب، العمال والفلاحين، المصريين فى الخارج وذوو الاحتياجات الخاصة».. تعد محل طعن أيضا، نظرا لأن تحديد القانون نسبا متفاوتة لكل من تلك الفئات، دون معيار واضح يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.

الاقتراع السرى
وتابع الفقيه الدستورى بأن سماح قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن يتولى رئيس لجنة الاقتراع بالتحديد على أسماء المرشحين نيابة عن الناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، يخالف نصوص الدستور التى أكدت أن الانتخابات تجرى بنظام الاقتراع السرى المباشر، دون استثناء لذوى الاحتياجات الخاصة.
الجريدة الرسمية