رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات براءة "المغربى"و"جرانة" فى "الاستيلاء على أرض الغردقة"..المحكمة: التقارير لم ترصد أى مخالفات أو مستحقات على الأرض.. والدعاوى المدنية مرفوضة لعدم وجود ضرر مباشر

جانب من محاكمة جرانة
جانب من محاكمة جرانة و المغربى

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تقريرى اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية انتهيا إلى نتيجة واحدة مؤداها أن السعر المطبق والمعمول به منذ عام 1996 وحتى عام 2008، هو واحد دولار للمتر المربع وذلك على كل أراضى التنمية السياحية عدا مركزى "نبق وجنوب مجاويش" .


وأشارت الحيثيات إلى أن سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذى خصصت به مساحة الأرض الخلفية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة "رويال " للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخادج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 202838 مترًا مربعًا هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997، ثم إعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005، وعلى كل التخصيصات المبدئية التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008 .

وأكدت الحيثيات أنه لا توجد أية مستحقات على الأرض الخلفية التى خصصت لشركة "رويال " للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج أبو المخادج منذ عام 1997 بدء التخصيص المبدئى للمساحة الخلفية وحتى إلغاءها وإعادة تخصيصها عام 2005، وحتى الإلغاء عام 2011، حيث إن الشركة سددت كل الالتزامات المالية المطلوبة فى مرحلة الموافقة المبدئية .

وأضافت أن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة فى هذا الخصوص ثم أعيد تأجيرها بما عليها من منشآت للشركة فى ضوء ما صدر من قرارات لمجلس إدارة الهيئة وتم إبرام عقد الإيجار فى 9 فبراير عام 2012، وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى تقريرى اللجنتين سالفتى البيان وكان المتهم الأول لم يصدر قرارًا منفردًا بالتخصيص إذ إن الثابت فى الأوراق أن التخصيص صدر من مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة فى 19 مايو عام 2005، فضلًا عن أن التخصيص للأرض محل الاتهام والذى تم بواقع دولار واحد للمتر المربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ عام 1996 وحتى عام 2008، وهذا السعر هو المطبق على كل التخصيصات المبدئية التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد فى 10 يوليو لعام 2008، وهو يتفق مع سعر المتر آنذاك بمركز أبو المخادج، يضاف إلى ذلك كله أن كل تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو لعام 2008 لم ترصد أية مخالفة ولا توجد أى مستحقات على الأرض محل الاتهام، وبذلك فإن الجريمة تنتفى تمامًا فى حق كل المتهمين وفقًا لما جاء بتقرير اللجنتين حتى عام 2008، فلم ترصد أية مخالفة كتعدى على أرض الهيئة حتى يمكن القول بأن المتهمين الثانى والثالث لم يتخذا إجراءات إزالة أعمال البناء موضوع التعدى على الأرض الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراء المتهمين جميعًا .

وأوضحت المحكمة أن بالنسبة للدعاوى المدنية فإن أساسها هو الضرر الاجتماعى فحسب والدعوى التى يستند إليها هذا الضرر هى الدعوى الجنائية، أما الضرر فى الدعوى المدنية فأساسه الضرر المحقق الذى أصاب شخص المدعى بالحق المدنى من الجريمة وأن القانون أجاز للمدعى المدنى أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية فإن هذه الإجازة ما هى الا استثناء من أصلين مقررين، أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية هو حق تمارسه النيابة العامة ومن ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد المشرع أن يجعل الالتجاء إليه منها منوطًا بتوافره وهو أن يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة وعندئذ وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى وإلزام المدعى فيها بالمصروفات عملًا بالمادة "320" من قانون الإجراءات الجنائية .

الجريدة الرسمية