قرار جمهوري بتعديل نصوص المواد «1و3و8» من قانون مجلس النواب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 92 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة،2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
ونص القانون على استبدال كلمة "بات" الواردة في البند (1) من االفقرة (ثانيا) من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السيالسية المشار إليه كلمة "نهائى".
كما يستبدل نصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة 2، 12 والفقرة الثانية من المادة 25 من نفس القانون، على النحو التالى "يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في البندين "3،4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وعلى ألا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
و"المادة 12" تقضى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة يطل قعليها "لجنة استئناف المحافظات"، على أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس بمحكمة الاستئناف بالمحافظات، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة، واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة واحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الحوال، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 25 على "أن يكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنقاف على مرحلة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
ونصت المادة الثانية على (استبدال نصوص المواد "1،3،8 والبند 1 من المادة8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014).
ونضت المادة 1" على تشكيل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضى المادة3 "بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
والبند 1 من المادة 8 نص على " أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ونصت المادة الثالثة، على إضافة كلمة "والجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما نصت المادة الرابعة على حذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشر يومنا السابقة على يوم الاقتراع" الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمنت المادة الخامسة إلغاء الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، على أن ينشر هذا القرار الصادر في 29 يوليو 2015 بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.