ضوابط الدعاية الانتخابية في «ماراثون النواب».. 500 ألف جنيه للفرد ومليونان ونصف المليون للقائمة الحد الأقصى للإنفاق.. حظر التمويلات الأجنبية.. قبول التبرعات بقيمة 5%.. وتشكيل لجان لرصد الوقا
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، في بابه الرابع، على عدد من الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، من بينها تحديد الحد الأقصى لما ينفقه المرشح بالانتخابات البرلمانية من أموال في دعايته، وكذلك مواعيد طرح الدعاية، وطريقة الحصول على التبرعات والمساهمات، إلى جانب العقوبات حال المخالفة لتلك الضوابط.
مواعيد الدعاية
حدد القانون مواعيد بدء وإنهاء الدعاية في المادة ٢٤، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
أشكال الدعاية
كما حدد أشكال الدعاية، وهى جميع الأنشطة التي يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
الحد الأقصى
كما حدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، في المادة "25"، والتي جاء فيها، إن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا .
تلقى التبرعات
ونص القانون واللائحة التنفيذية له، على عدد الضوابط المحددة لتلقى التبرعات في المادة "26"، والتي جاء فيها، إنه من الممكن أن يتلقى المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أي شخص أو حزب الـ 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.
فتح حساب
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
حظر التمويلات الأجنبية
كما حظرت اللائحة التنفيذية للقانون، تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام، وذلك من أي من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم في رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى أو أي شخص طبيعى أجنبى.
استخدام وسائل الإعلام
أيضا نصت اللائحة التنفيذية للقانون، في المادة "29" على آليات استخدام وسائل الإعلام بين المرشحين، وجاء بها، لكل مرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود المتاح فعليا من الإمكانيات، وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
رصد المخالفات
كما تضمنت الضوابط، تشكيل لجان من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء، والتي بدورها تعد هذه اللجان تقارير بما تراه من مخالفات ومرتكبيها، لعرضها على اللحنة العليا والتي بدورها يمكنها إحالة المخالفة للنيابة حال التبين من الواقعة.