رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بإلغاء قانون عدلي منصور بشأن «الدستورية العليا»

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.


ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكان المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكان كالتالى: ( المادة الأولى ) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا " 1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي: مادة (44 مكررًا " 1 " ): " استثناءً من أحكام المواد ( 29، 35، 37، 41 ) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسري بشأنها الأحكام الآتية: 1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.

4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
الجريدة الرسمية