رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملامح مشروع قانون النيل الموحد.. مكون من ٤١ مادة.. يحظر إنشاء المراسي والموانىء بدون ترخيص.. ويمنع المزارع السمكية وإلقاء النفايات.. ويمنح مهندسي الري الضبطية القضائية

 إبراهيم محلب رئيس
إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية

انتهت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، من إدخال تعديلات على مشروع قانون النيل الموحد، المحال إلى اللجنة من وزارة الموارد المائية والري.


توحيد عمل الجهات

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل، من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا؛ لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، وجعلها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح أي تراخيص دون أية وزارة أو جهة سواء الحكم المحلي أو المحافظات.

حظر إنشاء المزارع

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف أيضا إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع في نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.

حظر إنشاء مآخذ مياه

ولفت مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.

حظر المراسي بدون ترخيص

وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون، يحظر أيضا إنشاء أية مراسي أو موانيء نهرية، إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى، وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانىء الداخلية أو صيانتها.

حظر الصرف الزراعي والصناعي

وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون، يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، وإلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة التي تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يحظر فتح أو إغلاق أي هاويس أو قنطرة، أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص، وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة.

ضبطية قضائية

وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل في ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.


وأشار الهنيدي إلى أن موافقة لجنتي تراخيص النيل، وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والري، كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والري، ويُلغى أي اختصاص للجهات الأخرى.


وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشايخ ومسئولي الادارات المحلية، بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والري؛ للحفاظ على مجري نهر النيل.


العقوبات

وقال الهنيدي إن المشروع يتضمن عددا من العقوبات، منها المادة «33» من مشروع القانون التي تنص على إحالة كل موظف عام، يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، وأيضا نص القانون على معاقبة من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أوغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من يخالف المادة الخاصة، بحظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص، بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العودة.

وتابع، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد «9 و20، و21» والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أي أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العودة.

وأضاف، أيضا مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو كلاهما في يخص مخالفة حظر إقامة أي مراسي نهرية، إلا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العودة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أي أنشطة على بحيرة ناصر، أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي أونقل المواد السامة، وتضاعف عند العودة.

وأشار أن مشروع القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم «سلالم» ملحقة بمراسي العوامات الثابتة أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.

وأضاف، أيضا فرض مشروع القانون فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدي النهر قبل إصدار القانون، والتي أشار المشروع إلى بقائها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.
الجريدة الرسمية