"الدستورية العليا" تحظر وقف إنتاج الخبز البلدى إلا بترخيص من التموين
قضـت المحكمة الدسـتورية العلـيا بجلستها المنعـقدة برئـاسـة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، برفض الدعوى التى أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدى طعناً على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والتى تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجارون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين.
وكان المدعى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامى تلافياً لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلما لم يصدر قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبهن أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى، وتحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص المطعون عليه استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادى، وهذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين 8، 33 من الدستور الصادر فى 25 ديسمبر 2012.
وكان المدعى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامى تلافياً لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلما لم يصدر قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبهن أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى، وتحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص المطعون عليه استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادى، وهذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين 8، 33 من الدستور الصادر فى 25 ديسمبر 2012.