رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر التعديلات الجديدة على وثيقة الحوادث الشخصية لطلبة المدارس

على بشندى رئيس لجنة
على بشندى رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين

أكد على بشندى، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قررت تعديل واستكمال دراسة عقد التأمين على الحوادث
الشخصيــة لطلبة المـدارس والجامعـات والمعاهد، وذلك استكمالاً لما قامت به اللجنة فى إجتماعاتها السابقة من دراسة مشروع عقد التأمين الاجبارى للحوادث الشخصية.


وأضاف بشندى لــ" فيتو" ، أن اللجنة درست أهم الملاحظات الواردة من شركات التأمين حيث أسفرت المناقشة عن الموافقة على حذف كلمة الإجبارى من مسمى "عقد التأمين الاجبارى على الحوادث الشخصية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد" ، حيث أن كلمة "الإجبارى" تستلزم إصدار قانون لهذا التأمين وهذا سيأخذ وقت ليس فى الأجل القصير ولضمان خروج هذه التغطية الى الواقع بحيث يشرع بعد إعتماد العقد من خلال عقد بروتوكولات مع وزارة التربيه والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة التعليم الفنى.

وأسفرت المناقشة عن تغيير عنوان العقد ليصبح مشروع "عقد التأمين على جميع طلاب المدارس والجامعات والمعاهد من الحوادث الشخصية" مع عدم الموافقة على مقترح تحديد النطاق الجغرافى للتغطية ليقتصر على "داخل جمهورية مصر العربية فقط" حيث أن التغطية شامله الطالب فى أى مكان كان مع عدم الموافقة على مقترح " زيادة مبلغ التأمين بناء على رغبه الطالب مع تحصيل قسط اضافى مقابل ذلك" وكذلك "إمتداد التغطية لتصبح طوال العام أو خلال الـ 24 ساعه يومياً وذلك بموجب قسط إضافى".

وأشارت اللجنة إلى أن قسط التغطية بالعقد محدد وبالتالي يمكن للطالب فى حالة رغبته لأى زيادة فى التغطيات سواء فى مبلغ التأمين أو مدة التأمين التوجه لأى شركة تأمين لطلب هذه التغطيات بموجب أى وثيقة أخرى مع عدم الموافقة على حذف جملة "خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث" فى بند الأخطار المغطاه لتغطية خطرى الوفاة والعجز الكلى المستديم حيثإن هذه التغطية سبق دراستها اثناء دراسة وثيقة الحوادث الشخصية وتبين أن التغطية المناسبة لتغطية هذه الأخطار هى خلال سنه من تاريخ وقوع الحادث وذلك استرشادا بالوثائق العالمية.

وتابعت اللجنة، أنه لا يجوز تأمينيا ان يظل التعويض مفتوح مدى الحياة، مع عدم الموافقة على إضافة الفقرة "أو تعمد المؤمن عليه الدخول فى مشاجرات" ،على البند 3 من الاستثناءات حيث إن هذا الخطر مغطى ولا يتم إدراجة بالاستثناءات و"إعلام كافة الطلاب بكافة بنود واستثناءات الوثيقة" ، والموافقة على تعديل المدة فى البند (1) من المادة (10) ليصبح البند " إخطار الجهة المختصة بإدارة المشروع بالحادث خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث " بدلاً من "خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث".
الجريدة الرسمية