الحكم الشرعي في إخراج زكاة عيد الفطر
الزكاة هي التطهير والنماء والبركة، هي فرض من فروض الإسلام الخمسة، ولذا فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وحول كيفية إخراجها ولمن تجوز له، قال الشيخ سيد زايد، مدير عام مجمع الديري الإسلامي وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: قال الله تعالى في كتابه الكريم:"قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"، قد نزلت هذه الآية الكريمة لتخص زكاة الفطر.
وأوضح "زايد": إلى أن حكم زكاة الفطر هو فرض عين، فعن بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض علينا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات"، لذا فإنها يتوجب على المسلم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
وعلى من تجب زكاة الفطر، أشار "زايد""، إلى أن زكاة الفطر مثلما أوضح العديد من العلماء، لا تجب زكاة الفطر على من لا يملك قوته وقوت أبنائه في يوم العيد وليلته، فإذا كان المسلم يمتلك من القوت ما يكفيه ليوم العيد وليلته، فيتوجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وعن الذين تجب عليه نفقتهم، موضحا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه، ولكن قال بعض العلماء بأنه يستحب للمسلم أن يخرج الزكاة عنه.
وعن جواز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، يقول الشيخ سيد زايد: قد استحب البعض إخراجها ليلة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم "أغنوهم عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم، أي يوم العيد".
وأضاف "زايد": تقدر زكاة الفطر بصاع من قمح أو شعير أوزبيب عن كل فرد يجب عليه الصيام والصاع قد حان وثلث، وقيل قدحان، وقيل أيضًا قدح وثلث، كما يجوز عند الأحناف إخراجها نقدًا لأن أنس بن مالك استبدل زكاة الشام بجريد وذلك أيضًا تماشيًا مع جاء في الإنجيل "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".
وأشار"زايد"، إلى أنه في حالة وفاة الصائم قبل إخراجها فقد وجب على ورثته إخراجها عنه، ولا يجوز إعطاؤها للأهل، وإن علا، الأب، والجد، والأم، والجدة.. ولا الفرع وإن دنا، الأبناء، والأحفاد، وإنما تعطى للأقارب كالإخوة وأبناء الأعمام؛ لقوله تعالى (الأقربون أولى بالمعروف).