رئيس التحرير
عصام كامل

«التضامن» تنفي عرض قانون التأمينات الموحد الجديد على الرئيس

 غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكدت أن المعروض حاليًا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجاري مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.

وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل، أخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كلٍّ منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كلٍّ من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأضافت غادة والي: "أن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قائمة بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات، وأشارت إلى أنه كان لزامًا اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق مع ذلك".

وأكدت أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعروض حاليًا على رئيس الجمهورية، ويتضمن التعديل أن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمَّن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمُؤمَّن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم وفقًا للأجر الأساسي في 30-6-2015 بالنسبة للمُؤمَّن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.

وبالنسبة للمُؤمَّن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30-6-2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويضم إلى الأجر الأساسي نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.

ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيهًا في 1-7-2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيهًا بواقع 1830 جنيهًا شهريًا.
الجريدة الرسمية