رئيس التحرير
عصام كامل

الأطباء تقدم مذكرة للصحة لتعديل قانون الحوافز.. تطالب بضم أطباء الإدارات الجامعية.. رفع بدل العدوى لـ3 آلاف جنيه.. تحديد 35 ساعة عمل أسبوعيًّا.. وضع قواعد عادلة للنقل والندب والإعارة والتكليف

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء

تقدمت النقابة العامة للأطباء بمذكرة إلى وزارة الصحة تشمل بعض التعديلات على قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز التي تشمل بعض البنود المالية والإدارية المذكورة في الكادر الأصلي الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء.


وتضم التعديلات ضم جميع الجهات غير المطبق عليها القانون منها العاملون بالتأمين الصحي والمؤسسة علاجية والإدارات الطبية بالجامعات وشركات ومؤسسات القطاع العام وإلزام جميع المستشفيات بتنظيم دورات تعليم وتدريب طبي مجانا ووضع محفزات لتغطية العجز في بعض المناطق.

5 % علاوة
وتشمل التعديلات: زيادة العلاوة الدورية لتصبح 5 % أسوة بقانون الخدمة المدنية وصرف حافز الطوارئ لجميع الأقسام التي تتعامل مع حالات الطوارئ وضم محافظات الأقصر وقنا وبعض مراكز سوهاج لحافز المناطق النائية (مع تعديل المسمى ليصبح حافز مناطق ذات طبيعة خاصة وإحتساب فترات العمل المسائية والليلية بمقابل إضافي طبقا لأجر ساعة العمل لكل عضو (150 % للساعة النهارية و200 % للساعة الليلية).

بدل المخاطر والعدوى
وتضمنت تعديل قيمة بدل العدوى وتسميته "بدل مخاطر وعدوى" من 1000 إلى 3000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة وصرف بدل تفرغ لكل من يتفرغ للعمل الحكومي من 500 حتى 3000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة.

35 ساعة
وأوضحت النقابة أن التعديلات تضم تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة مقسمة على خمسة أيام، ويجوز ضم ساعات العمل في عدد أقل من الأيام حسب حاجة العمل، ويجوز تشغيل الاستشاريين حتى 42 ساعة والأخصائيين ومساعديهم حتى 48 ساعة وباقي أعضاء المهن الطبية حتى 60 ساعة أسبوعيًّا كحد أقصى شاملة ساعات العمل الإضافية ومقابل صرف الأجر الإضافي.

رؤساء الأقسام
وأشارت إلى ضرورة تحديد معايير علمية لاختيار رؤساء الأقسام ورئيس الهيئة الطبية وعلاج أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون مجانًا بالدرجة الأولى بجميع المستشفيات والهيئات المخاطبة بهذا القانون.

صندوق المعاش التكميلي
وطالبت بضرورة إنشاء صندوق خاص للخاضعين لأحكام هذا القانون للمعاش التكميلي ويصدر بتنظيمه وتحديد موارده والمزايا المستحقة لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتتكون إيراداته من مساهمات الأعضاء المقررة بالمشروع + 10 % من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية، بعد خصم قيمة المستلزمات+ 25 % من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأعضاء+ ما تقرره الدولة من عوائد إضافية و10 % من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالإضافة إلى التبرعات وعائد الودائع بشرط أن يكون الصندوق وعوائده معفى من الضرائب.

وطالبت بأن تتحمل الجهة المنتدب إليها الأعضاء كامل المستحقات المالية ويستثنى من ذلك العضو الموفد للتدريب أو الدراسة مثل أطباء الزمالة، فيحصل على كل مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية وكأنه يمارس العمل فعليا.

وأشارت إلى أنه يتم النقل والندب والإعارة والتكليف والنيابات وفقًا لقواعد عادلة وواضحة تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاشتراك مع ممثلين عن كل نقابة من النقابات المخاطبة بهذا القانون.

لا يجوز الرقابة
وأكدت أنه لا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإداري أو الفني لأعضاء الهيئة الطبية منهم الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المكلفين بذلك، ولا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإداري أو الفني للفئات المعاونة إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المذكورة أو الفئات الطبية المعاونة المكلفين بذلك.

وأوضحت أنه يتم عقد جلسات مفاوضات مع وزارة الصحة لمناقشة تلك المقترحات التي يطالب بها الأطباء مشيرة إلى أنه من المتوقع طبعا صعوبة قبول مسئولي الوزارة ومسئولي المالية لزيادة المميزات المالية في الوقت الحالي.
الجريدة الرسمية