رئيس التحرير
عصام كامل

عضو لجنة دستور الإخوان: قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية "دستوري"

المستشار، نور الدين
المستشار، نور الدين على، الفقيه الدستوري

قال المستشار، نور الدين على، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة المائة التي أعدت دستور 2012: إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بمنح رئيس الجمهورية حق إقالة رؤساء الهيئات القضائية، يتوافق مع الدستور.


وأضاف في تصريح لـ"فيتو": أن كثيرين يخلطون الآن بين ما نصت عليه المادة 215 من الدستور المعدل، التي ألزمت المشرع بأخذ رأي الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وبين المادة 216 التي أحالت للقانون تحديد حالات إقالة رؤساء الأجزة الرقابية".


وتابع: أنه في الحالة الأولى الأمر متعلق بطبيعة ومجال عمل الأجهزة المشار إليها، أما في الحالة الثانية، أمر متعلق بإقالة أشخاص، وبعيد تماما عن طبيعة عمل هذه الأجهزة، وبالتالي ليست هناك ضرورة دستورية تفرض على المشرع أخذ رأي الأجهزة الرقابية في قانون ينظم إقالة رؤسائها.

وتنص المادة 215 من الدستور المعدل على "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية".

وتنص المادة 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
الجريدة الرسمية