رئيس التحرير
عصام كامل

«نورالدين»: عزل رؤساء الأجهزة الرقابية دستوري لهذه الأسباب

المستشار نورالدين
المستشار نورالدين على، الفقيه الدستوري

قال المستشار نورالدين على، الفقيه الدستوري، إن قانون عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بتحديد الحالات التي يجوز فيها العزل، يتفق مع أحكام الدستور.


ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو الجاري، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية، لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.

وأضاف «نورالدين»، أن نص المادة 216 من الدستور، المتعلقة بكيفية تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، من خلال رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، وبخصوص الإعفاء من المنصب فوضت المشرع العادي، في تحديد الحالات التي يجوز فيها إعفاءهم من مناصبهم، واستخدم الرئيس تلك الصلاحية باعتباره القائم بـأعمال السلطة التشريعية.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه بخصوص ما أثير حول ضرورة أخذ الرئيس رأي تلك الهيئات، في مشروع القرار والقوانين المتعلقة بهم وفقا لنص المادة 215، قول تنقصه الدقة.

وأوضح نورالدين، أن المادة تحدثت عن أخذ رأي الهيئات الرقابية والمستقلة، في القوانين المتعلقة بمجال عمل تلك الجهات وليس لإشخاصها، مشيرا إلى أن مادة الاستقلال الفني والمالي والإداري لتك الأجهزة الرقابية، لم تتحدث عن الاستقلال السياسي.

وتابع: «رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وفقا لنص المادة 136 من الدستور يستطيع من الناحية السياسية عزل رؤساء تلك الجهات والهيئات، باعتبارهم جزء من السلطة التنفيذية، وليس سلطة مستقلة عنها.

ولفت إلى أن النظام السياسي في سلطات الدولة ثلاث: تشريعية وقضائية وتنفيذية، وتلك الهيئات معاونة للسلطة التنفيذية للقيام بمهام عملها.

وحدد القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي، مؤخرا، أربع حالات لعزل رؤساء وقادة الهيئات المستقلة والرقابية، وهي:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار.

3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
الجريدة الرسمية