رئيس التحرير
عصام كامل

سالمان: لائحة قانون الاستثمار تستحدث بابا للتظلمات من قرارات الهيئة

أشرف سالمان وزير
أشرف سالمان وزير الاستثمار

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حرصت على استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، وفقًا للنظام السابق تطبيقه.


وأوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن نظام التظلمات الجديد راعى أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضًا تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.

وأكد وزير الاستثمار على أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يكن ليتأخر صدورها لو لم يكن المشرِّعون والمسئولون قد حرصوا على التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر.

وأشار سالمان إلى أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يومًا هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما لا يختلف أحدٌ على أنه الهدف المرجو في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفى إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذي نعمل جميعًا من أجل الوصول إليه مما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين.
الجريدة الرسمية