رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية»: تعديلات«صناديق التأمين الخاصة» حتمية

فيتو

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية، لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقبة المالية، إن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجاري، تضمن إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.


وكشف أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي/ بعد مرور ما يقارب أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مستمر حيث فاق عددها الستمائة، وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه، وفاقت قيمـة أموالهـا الاحتياطيـة الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف ملايين عضو.

وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد التي تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة، وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء المبادىء التي أكد علـيها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS)، واستحدثت التعديلات لأول مرة بإمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة؛ وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.

وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها؛ لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات، أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سعيًا للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق، الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار، ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.

كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق، التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة؛ لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.

وأشار أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة، تصفية وشطب الصندوق إجباريًا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته، ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات، التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معًا، وفقًا لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق.

كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ، أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتواري رقابيًا تجاه الهيئة، بإثبات ما قد يتكشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الإكتواري.

الجريدة الرسمية