ننشر قرار«الصحة» بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية
أصدرت وزارة الصحة، قرارا بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، باستثناء تسجيل المستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات والمكملات الغذائية.
كما تضمن القرار إلغاء القرارات الوزارية الآتية "القرار 296 لسنة 2009، الخاص بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، والقرارين 575 ،645 لسنة 2012، و342 لسنة 2014، المعنية بتعديل أحكام قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، وذلك بناء على ما تم عرضه من قبل مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية".
وشمل القرار المقصود بعبارات المستحضرات الصيدلية والمستحضرات المستوردة، وكيفية التزام طال التسجيل بتقديم طلب استعلام عن المستحضر المقدم للتداول، والشروط اللازمة لإصدار إخطار تسجيل المستحضرات المستوردة والواجب تداوله ببلد المنشأ، على أن تلتزم الشركة بتقديم المستندات المطلوبة للمستحضر خلال 30 يوما كحد أقصى من تاريخ الإخطار، وإلا تم إلغاء الطلب بالتسجيل للمستحضر.
ونص على عدة التزامات للشركة المتقدمة للمستحضر المطلوب تداوله، وكذلك الإجراءات اللازمة بالنسبة للمستحضر المصنع محليا.