رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل»: تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب

 وزارة العدل
وزارة العدل

أكد لجنة الإعلام بوزارة العدل أن قسم التشريع بالوزارة برئاسة المستشار حسن بدراوي يعكف على إجراء تعديلات على المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي أثارت جدلا واسعا بنقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية.


وتنص المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وأضافت لجنة الإعلام في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه سيتم إجراء التعديلات بما يحقق ويتفق مع المصلحة العليا للبلاد، موضحة أن مقترحات نقابة الصحفيين سوف ينظر إليها بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا على سرعة إصدار القانون بصورة ملحة لمواجهة العمليات الآرهابية التي تواجهها البلاد من وقت لآخر، ولكن مع مراعاة إصدار القانون بشكل صحيح يتفق مع أحكام الدستور، وبدون أية أخطاء قانونية.

ومن المقرر أن تنتهي وزارة العدل من إجراء التعديلات على المادة 33 من قانون الآرهاب نهاية الأسبوع الجاري، وتقديمه إلى مجلس الوزراء لمراجعته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للموافقه عليه وإقراره.

يذكر أن هناك عدة مقترحات تقدم بها الصحفيين تتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس، وطرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابيًا حول المادة "33" بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف مع رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي.
الجريدة الرسمية