رئيس التحرير
عصام كامل

العدل: نطاق تطبيق المادة 33 من قانون الإرهاب محدود

وزارة العدل
وزارة العدل

قالت لجنة إدارة الإعلام بوزارة العدل، إن تطبيق المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي أثارت جدلا واسعا لدى نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية، محدود وقاصر تطبيقها على الجرائم الإرهابية، حيث تنص المادة على "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".


وأضافت لجنة الإعلام بالوزارة، أن تطبيق المادة مقصور على كل من لديه قصد جنائي في نشر أخبار وبيانات كاذبة مخالفة للبيانات الرسمية من الجهات المعنية والخاصة بالجرائم الإرهابية فقط.

وأكدت لجنة الإعلام أن نشر بيانات خاطئة أو كاذبة عن الجرائم الإرهابية مخالفة للبيانات الرسمية يؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وزعزعة الاستقرار وفزع في الشارع المصري.

وأشارت إلى أن تلك المادة ليس مقصودًا بها الصحفيون فقط، وإنما أي شخص يقوم بإذاعة خبر كاذب تعمدا عن جرائم إرهابية سواء شفهيا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت لجنة الإعلام بوزارة العدل، أن هناك جوانب إيجابية في القانون مستشهدة بالمادة 55 من القانون والتي تنص على "لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء"، موضحة أن هذه المادة قانونية حيث إنها نصت على تخصيص جزء من الأموال المصادرة بحكم المحكمة لصرف التعويضات للمواطنين وغيرهم وهو أمر دستوري، حيث إن من حق أي مواطن تضرر من أي عمل إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر المطالبة بالتعويض ليأخذ كل ذي حق حقه.
الجريدة الرسمية