ننشر حيثيات حكم حبس "أحمد موسى" شهرين لسب جنينة
تنشر "فيتو "حيثيات حكم الإدانة الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى، من محكمة أول درجة بـمعاقبته بـ"الحبس" شهرين وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها في القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي، إن المتهم أسند للطالب "المدعي بالحق المدني" وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، في إشارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهي وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه؛ وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لتحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر.
وأضافت الحيثيات: تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعي بالحق المدني حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة على مسئوليتي يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجني عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد في الإطار القانوني، وطلب البراءة.
وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذي رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هي جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدي على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التي يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت جريمة التعدي على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدي على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة "1" من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجني عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه.
وقالت الحيثيات إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجاني قصد بها الإساءة والإهانة.
وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعي بالحق المدني ينطبق عليه صفة الموظف العام؛ حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه.
من جانبه تقدم مصطفى أحمد، وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التي حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
يشار إلى أن أشرف عبد الغفار المحامي، قد تقدم ضد الإعلامي أحمد موسى بدعوى سب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال برنامجه "على مسؤليتي" بقناة صدى البلد، التي تضمنت عبارات منها "هشام جنينة إخوان"، "ورئيس المركزي للمحاسبات يعمل ضد الدولة"، و"أنا مش فاهم موظفين الجهاز المركزي صابرين عليه إزاي".