بالمستندات.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب
قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، حيث سيتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
وتنشر «فيتو» النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي تتضمن تعديلاته منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وعرّف القانون «العمل الإرهابي» بكونه كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأمول أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها.
ونص مشروع القانون أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر رئيس الجمهورية مشروع القرار بالقانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القرار بقانون بشأن مكافحة الإرهاب المرافق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار بقانون بشأن مكافحة الإرهاب
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، والأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
أ - المنظمة الإرهابية: الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب.
ب - الإرهابى: الشخص الطبيعى الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية.
ج - تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابى أو منظمة إهابية.
د - الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية المتداولة، والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.
هـ - الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصوص عليها قانونًا.
و - الأسلحة غير التقليدية: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو نقلها أو التصرف فيها.
ح - التحفظ على الأموال: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة سريان التحفظ.
مادة (2): يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيلة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعة في الكوارث والزرمات إذا ارتكب بقصد تحقيق أحد الأهداف المبينة في هذا القانون.
مادة (3): الجريمة الإرهابية، هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابى أو لتمويل الإرهاب المبينة في المادة السابقة.
مادة (4): مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو ابرى أو المائى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.
2 - إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
أ - إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بزمنها أو بأى من مصالحها في الداخل أو في الخارج، أؤ بأى من ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أي من الجهات التابعة لها في الخارج.
ب - إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
ج - حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو من الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
3 - إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيًا تواجد في مصر، وذلك في حالة عدم تسليمه.
مادة (5): يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب، وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (6): يعاقب على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. حتى لو لم ينتج عنها أثر.
المادة (7): تسرى أحكام المواد 28 و29 و83 و98 (هـ) من قانون العقوبات على جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون أو في أي قانون آخر.
المادة (8): لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات عند الحكم بالإانة في جريمة من جرائم الإرهاب، عدا الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدادم إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد والذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
الباب الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة (9): مع عدم الإخلاء بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المبينة في هذا الباب بالعقوبات المقررة للجرائم المبينة فيه.
مادة (10): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب، أو في اجتماعات المنظمة.
وتقضى المحكمة بمصادرة أموال المنظمة والأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب، أو المخصصة للصرف منها على المنظمة، كما تقضى المحكمة بحل المنظمة وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج.
مادة (11): يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
مادة (12): يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو مقاومة هذه السلطات، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو من أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الدعوة المشار إليها.
ويعاقب بالسجن كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، أو أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إليها إذا كان الجانى من القوات المسلحة أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الدعوة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (11) أو منعه من الانفصال عنها.
ويعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصًا على الانضمام أو المشاركة في منظمة إرهابية أو لمنعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجانى عضوًا بأى مما هو منصوص عليه أو بمنظمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى وفاة شخص.
مادة (14): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد:
(1) كل من قام بتمويل إرهابى أو منظمة إرهابية أو عمل إرهابى مع علمه بالغرض من التمويل.
(2) كل من قدم لمنظمة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو مديريها أو أعضائها أو لإرهابى سكنًا أو مأوى أو مكانًا للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو الإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه السكن أو المأوى أو المكان أو التسهيلات.
(3) كل من أخفي أشياء أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، مع علمه بذلك.
ويعاقب باعتباره شريكًا في الجريمة الإرهابية:
1- كل من أخفي أشياء استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.
2- كل من أتلف أو اختلس أو أخفي مستندًا أو محررًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل على مرتكبيها أو عقابهم، مع علمه بذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.
3- كل من ساعد الجانى في جريمة إرهابية أو مكنه من الهرب، سواء قبل أو بعد القبض عليه.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة، كما تقضى المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيًا أو كليًا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
مادة (15): يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية بهدف ارتكاب عمل إرهابى في الداخل أو في الخارج.
ويعاقب بالسجن كل من تلقى، بقصد ارتكاب عمل إرهابى، التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة (16): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر أو في الخارج عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابى.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى العنف لتنفيذ هجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (17): يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، وكذلك كل من تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للقيام بأى عمل إرهابى داخل مصر أو خارجها أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أي من الجهات التابعة لها في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر.
مادة (18): يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو إلتحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأى جماعات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية بهدف ارتكاب الأعمال الإرهابية وسائل لتحقيق أغراضها، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أو شارك في عملياتها.
مادة (19): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجنالمشدد كل من حاول بالقوة أو باستخدام أية وسيلة من وسائل العمل الإرهابى قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من منظمة إرهابية يُعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو المنظمة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة (20): يُعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو يسيطر عليها وذلك باستخدام أية وسيلة من وسائل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 2 وكذلك المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجانى عملًا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أية وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك كل من يدمر هذه الوسيلة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الأضرار، وكذلك كل من يدمر أو يخرب منشآت أو مرافق خدمة هذه الوسائل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة (21): كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أو لارتكاب عمل إرهابى بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر لارتكاب عمل إرهابى، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان الترويج لأغراض يستخدم الإرهاب لتحقيقها أو داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو اطلاع الغير محررات أو مطبوعات أو أوراق أو وسائط إلكترونية أيًا كان نوعها تتضمن الترويج المنصوص عليه في هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال، أو التقنيات الحديثة أيًا كان نوعها، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال في أي من وسائل الترويج المشار إليها.
وتقضى المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (22): يُعاقب بالسجن المشدد كل من خطف شخصًا أو قبض عليه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أية وسيلة من وسائل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 2، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل خروج من المنصوص عليها في المادتين 340، 341 من قانون العقوبات، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
مادة (23): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد بهما، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد من أصوله أو فروعه.
مادة (24): يعاقب بالسجن المشدد على كل سلوك إرهابى يرتكب لتحقيق أي من أهداف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان من شأن هذا السلوك الإرهابى إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الآمن من السلع والمواد الغذائية أو المياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
فإذا ترتب على السلوك حدوث ضرر تكون العقوبة السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على السلوك وفاة شخص.
مادة (25): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كل من صنع أو حاز أو أحرز أو قدم أو سهل الحصول على سلاح من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، وكذلك أية مادة أو جهاز له الصلاحية أو القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأية وسيلة بما فيها إطلاق أو نشر المنتجات الكيمائية السامة أو العوامل البيولوجية أو الإشعاعات أو المواد المشعة، وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابى مع علمه بذلك.
مادة (26): يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعاقب بالسجن كل من دعا آخر إلى المساهمة في ارتكاب تلك الجرائم المبينة في هذه المادة، وتكون العقوبة الحبس إذا لم تنتج الدعوة أثرًا.
مادة (27): يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من أنشأ موقعًا على شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى استخدام القوة أو العنف، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو القضائية في شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
مادة (28): يعاقب بالسجن كل من استخدم موقعًا من المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة، في أي من الأغراض المنصوص عليها فيها.
ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المشار إليها أو حجبها، أو حجب ما يتضمن أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (29): يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس سنين كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
مادة (30): يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون يكون من شأنها أن تستخدم في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه أو على ذويه أو على أحد أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى.
مادة (31): يعاقب بالجسن كل من تزى بزى رسمى مخصص لرجال القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو حمل علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غى حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الأمنية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب أي عمل من الأعمال الإرهابية.
مادة (32): مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة (33): يجوز للمحكمة أن تقضى في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
(3) الإلزام بالإقامة بفي مكان معين.
(4) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة.
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو في مجال أنشطة محددة.
(7) حظر حيازة أو استخدام وسائل اتصال معينة.
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير عن خمس سنوات ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (34): في حالة تعدد الجناة في أية جريمة من جرائم الإرهاب، يعفي من العقوبة كل من بادر منهم (من غير المحرضين على ارتكابها) بإبلاغ أي من السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة وقبل البحث والتفتيش عن أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلًا إلى ضبط الجناة الآخرين.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، إذا مكن المبلغ السلطات من القبض على باقى الجناة، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لجريمة الإرهاب في النوع والخطورة.
مادة (35): يجوز بقرار من الوزير الذي تتبعه جهة الضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لأزمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.
الباب الثالث
الأحكام الإجرائية
مادة (36): تباشر إجراءات جمع الاستدلالات، والتحقيق في جرائم الإرهاب طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة (37): تنشأ نيابة متخصصة تسمى (نيابة الجرائم الإرهابية) تشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء الجمهورية، ويكون لأى من أعضاء تلك النيابة ذات سلطات واختصاصات النيابة العامة وقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز حبس المتهم بارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون احتياطيًا أو مد مدة الحبس أكثر من مرة بقرار من النائب العام أو من يمثله لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين الإنهاء من إجراءات التحقيق أيهما أقرب، وذلك دون الإخلال بأى مدد إضافية منصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة (38): تسرى أحكام المواد 208 مكررًا (أ) و208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يقوم فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام في أي من جرائم الإرهاب، ويجوز اتخاذ التدابير التحفظية بما فيها تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة.
مادة (39): يكون للنائب العام أو أي من أعضاء النيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بالإطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها، أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات عنها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق بصدد أي جريمة من جرائم الإرهاب.
مادة (40): تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف - لنظر الجنايات من جرائم الإرهاب، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
كما تشكل دوائر متخصصة في المحاكم الجزئية لنظر الجنح من جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، وكذلك دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم من الدوائر الجزئية.
وتؤلف الدائرة المخصصة في المحاكم الجزئية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية أحدهم - على الأقل - بدرجة رئيس محكمة، كما تؤلف الدوائر المتخصصة الاستئنافية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بهذه المحاكم، ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، تحقيقًا لقيم العدالة الناجزة.
مادة (41): تختص الجهة القضائية أو دوائر المحاكم المشار إليها بالمادة السابقة بنظر الجرائم المرتبطة بالجرائم الإرهابية، وذلك في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى أمام محكمة واحدة.
مادة (42): لا تنقضى الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة.
الباب الرابع
التعاون القضائى الدولى
مادة (43): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضمة إليها مصر يكون التعاون القضائى الدولى في مجال جرائم الإرهاب وفق الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة (44): تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون الفضائى في نطاق جرائم الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (45): في تطبيق أحكام التعاون القضائى الدولى، لا تعد جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المتصلة بجريمة سياسية أو مالية.
مادة (46): يجوز للنائب العام أو من يمثله من المحامين العامين أو أي من أعضاء نيابة الإرهاب أن يأذن - في جرائم الإرهاب - بدخول أو بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها، إلى مصر أو إلى خارجها دون ضبطها تحت رقابة السلطات المختصة. ويكون الإذن بناء على طلب جهة قضائية أجنبية وفقًا للشروط التي يتم الاتفاق عليها، وذلك بغرض التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة أو باقيهم.
ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بأمن مصر أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها.
مادة (47): تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة، ويحرر محضر بما يتم من الإجراءات.
ويحدد النائب العام أو من يفوضه من النواب العموم المساعدون أو المحامون العامون كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها إذا اقتضى الحال.
مادة (48): يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد أو ضبط الأموال موضوع جرائم الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية.
مادة (49): يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكانم الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بتجميد أو ضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب وعائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها.