رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة الصحفيين تخوض معركة جديدة دفاعا عن المهنة.. رفض مطلق لقيود مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. اجتماع طارئ لمناقشة مواده.. «عيسى»: الجماعة الصحفية لن تقبل به.. و«عبد الرحيم»: مخالف

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي تنتقص من الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، حيث جاء مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.


سالب للحرية
وشددت النقابة في بيان لها، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، و37).

رسالة للمسئولين
وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أنها توجه نظر المسئولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيدًا، وهى المادة التي تنص على أن يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

مادة خطيرة
وأوضحت النقابة، أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذى يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأى والنشر والتعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل إنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفى.

غلق الأبواب أمام حرية الصحافة
وأكدت النقابة، أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسى للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.

وتابعت نقابة الصحفيين: "إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفى القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسى في مواجهة جماعات التطرف والعنف".

صف واحد
ودعت النقابة، الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات.

اجتماع طارئ
كما دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، غدًا الإثنين، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب"، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.

وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام لمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس أعد مشروع قانون بإلغاء قوانين العقوبات السالبة للحريات الخاصة بجرائم النشر على نقيض المشروع المقدم لمكافحة الإرهاب ويتم الآن مناقشته لتقديمه للحكومة.

عوار دستوري
وأكد في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين لن توافق على المشروع المقدم لمكافحة الإرهاب لأن به عوار دستوري واضح لمخالفته المادة 71 من الدستور.

وأضاف عيسى، أن المواد الموجودة بالمشروع تجيز الحبس في جرائم ليس في ذاتها تحريض على الإرهاب، مشيرا إلى أن الدستور ينهي العقوبات السالبة في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم وهم التحريض على العنف والطعن في الأعراض والدعوة للتمييز.

مخالفة الدستور
وقال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد تخالف نص المادة (71) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 والتي تنص على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

وأضاف أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا عاجلا غدًا الإثنين، لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد وخاصة المواد (26، 27، 29، 33، و37).
الجريدة الرسمية