رئيس التحرير
عصام كامل

الجمل: المادة 6 في قانون مكافحة الإرهاب «مكررة»

المستشار محمد حامد
المستشار محمد حامد الجمل

قال الخبير الدستوري، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عليه العديد من الملاحظات الجوهرية، خاصة أن قانون العقوبات من المادة 86 إلى المادة 105 يعرف بصورة تفصيلية الإرهاب والجرائم المتعلقة به.


وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن القانون الجديد به العديد من الأمور المكررة، ومنها المادة "6" والمتوقع أن تثير جدلا واسعا خلال الأيام القادمة، موضحا أن المادة مكررة في قانون الشرطة وفي المبادئ المعروفة للقانون الدولي الإنساني.

وذكر أن القانون ينص على أن سلطات الأمن لها الحق في استعمال وسائل متدرجة لمواجهة المتهمين، ومنها الإنذار واستعمال خراطيم المياه، كما يبيح القانون للقوات إطلاق النيران في حالات الدفاع عن النفس، على ألا يؤدي إطلاق النار إلى قتل المشتبه به وإنما فقط منعه من مهاجمة القوات.

وأشار الجمل إلى أن كل ما نحتاجه هو تعديل على قانون الإجراءات الجنائية لتوفير السرعة في الفصل بالدعاوى الجنائية.

يذكر أن المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب تنص على أنه: "لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".
الجريدة الرسمية