«المالية» تصدر منشورًا لتعريف الأجر الوظيفي للعاملين بالدولة
أصدرت وزارة المالية منشورًا أوضحت فيه أهم التعريفات الخاصة بالأجر الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بقانون الخدمة المدنية الجديد والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت في منشورها إلى أن هذه التعريفات تتضمن الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، ويشمل بدايات مربوط الدرجات المالية بجدول الأجور الملحق بقانون 47 لسنة 78 والعلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو الماضي والعلاوات الخاصة التي لم تضم حتى 30 يونيو الماضي والحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية بحد أقصى 10 جنيهات.
وضم الأجر الوظيفي من خلال المنشور الذي أصدرته وزارة المالية منحة عيد العمال وقيمتها 10 جنيهات، ويشمل أيضًا الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية.
وأوضح المنشور الذي حصلت "فيتــو" على نسخة منه والذي تم توجيهه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية، أن الأجر المكمل باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها لفئات مالية، كما أكد المنشور أن إجمالي الأجر يشمل الوظيفي والمكمل.
وأشار إلى أن النسب التأمينية عبارة عن النسب المستحقة قانونيًا عن صاحب العمل والأجر الشامل يشمل إجمالي الأجر مضافًا إليه المزايا التأمينية.
وأكدت الوزارة في منشورها على تعديل مفردات الراتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد وتحويل كل مفردات الأجور إلى فئات وقيم مقطوعة ومقارنة صافي الأجر وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كل النسب لقيم مقطوعة، وطالبت وزارة المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية بالدولة، بموافاتها برواتب العاملين والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا المنشور.