قانون العمل يحرم عمال القطاع الخاص من إجازة 30 يونيو
حرم قانون العمل 12 لسنة 2003، المعمول به حاليا العاملين بالقطاع الخاص من الإجازة التي أقرتها الحكومة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وحدد القانون حق العامل بالقطاع الخاص فقط في الإجازات الرسمية، بينما العطلات التي تتم وفقا لقرار من رئيس الجمهورية أو الحكومة، لا يحق فيها للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة.
كان مجلس الوزراء أعلن أن الثلاثاء الموافق 30 يونيو إجازة رسمية.