فقهاء دستوريون يطالبون بفرض حالة الطوارئ بعد استشهاد النائب العام.. الجبالي: وجودها أصبح ضرورة.. نور الدين علي: المادة 154 من الدستور تعطي الحق للرئيس بفرضها.. وفوزي: الإجراءات الاستثنائية ضرورية الآن
بعد استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات اليوم، تصاعدت المطالب من بعض الشخصيات والقوى السياسية، للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ خاصة، مع خشية البعض من تزايد أعمال الجماعات الإرهابية في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو.
قرار ضروري
طالبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بفرض حالة الطوارئ بعد العملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام المستشار هشام بركات وأسفرت عن استشهاده.
وقالت الجبالي في تصريح لـ"فيتــو" إن حالة الطوارئ كانت لابد أن تفرض منذ أن بدأت العمليات الإرهابية بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وأكدت أن يد الإرهاب الغادر ستظل تمتد لاغتيال القضاة في محاولة فاشلة للخلاص منهم ومحاربة العدالة.
الرئيس يستطيع
فيما قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن العمل الإرهابي الذي تعرض له النائب العام المستشار هشام بركات، والذي أودى بحياته، اليوم، لا يعد مجرد حادث، وإنما هو عمل إرهابي موجه لأحد رموز الدولة والمؤسسات التي تمثل هيبة وسيادة الدولة.
وأضاف على في تصريح لـ"فيتو"، أن من حق الدولة أن تفرض حالة الطوارئ، بالبلاد، وفقا لنص المادة 154 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتابع الفقيه الدستوري، أن الاعتداء على النائب العام، بمثابة محاولة هدم الدولة، وهو ما يوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية مؤسسات الدولة.
قرارات استثنائية
فيما قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي أعدت الدستور، إن الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، وأدى إلى استشهاده وإصابة عدد من أفراد حراسته والمواطنين، يعد تصعيدًا إرهابيًّا خطيرًا، ويتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أعمال الإرهاب.
قرار رئاسي
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن من حق رئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها إعلان حالة الطوارئ، طالما تعرضت البلاد والنظام العام بها للخطر، موضحا بأن الدستور يسمح للرئيس إعلان حالة الطوارئ سواء في كل أنحاء البلاد أو جزء منها.
ولفت إلى أن هناك قانونًا خاصًّا بالطوارئ، غير مفعل، يمكن للرئيس تفعيله في أي وقت، وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يسمح لسلطات الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية مثل حظر التجوال وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك القانون كان يمنح لسلطات الدولة بالاعتقال، إلا أن المحكمة الدستورية في حكم سابق لها قضت بوقف ذلك الحق.
الدستورية العليا
وأكد فوزي، إلى أن هناك إمكانية عرض القانون على المحكمة الدستورية مرة أخرى، ليتم النظر في حق السلطات في الاعتقال حال الضرورة، متوقعا أن يتم السماح بذلك في تلك المرحلة الخطيرة.
ورأى عضو لجنة العشرة، أن مواجهة الإرهاب في تلك الفترة، تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل الطوارئ وإحالة متهمي الإخوان إلى القضاء العسكري، لافتا إلى أن كل تلك الإجراءات من حق الرئيس تفعيلها بموجب الدستور.