رئيس التحرير
عصام كامل

«الوزراء» يوافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

مجلس الوزراء - صورة
مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على إضافة مادة انتقالية على قانون المعاشات، تقضي باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك، وقواعد الاستحقاق المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، كما تمت الموافقة على ذات القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة.

  
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من الحوار المجتمعي حولها.

وتأتى أهمية هذه اللائحة في ضوء المنهج الجديد الذي انتهجه قانون الخدمة المدنية والذي ركز على الأطر والسياسات العامة، تاركا التفاصيل للائحة حتى تتمتع بالمرونة الكافية التي تمكّنها من مواكبة التغييرات والتطورات العالمية والتكنولوجية، ولهذا فقد حرصت الحكومة على طرحها للنقاش على أوسع نطاق ممكن سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أو من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة، حيث عقدت العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية، مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات، ناهيك عن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهي جميعا أسهمت إسهامات عديدة ومميزة في الشكل النهائي للائحة.

وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: «حرصت اللائحة على ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة، وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة».

وتشجيعا للبحث العلمي وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمي بحيث يحصل عليها الحاصل على مؤهل علمي أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات، كما يجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأي حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض.

وتلافيا للأخطاء الماضية والمتراكمة عبر السنين، فقد طالبت اللائحة بتحديث الهياكل التنظيمية بصفة دورية في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة، واستطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، بغية تلافي أوجه القصور في أداء الخدمات والحرص على التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

وللمزيد من الشفافية والمساءلة المجتمعية، ألزمت الجهات بإتاحة ونشر جميع القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية، سواء على الموقع الإلكتروني للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات الوحدة مع ضمان وضعها في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة.

وحرصت اللائحة على ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب تتولاها إدارة الموارد البشرية، وتعد تقريرًا سنويا عن تنفيذها مصحوبًا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة، على أن تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل، وتتحمل الوحدة كل مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب.

وللقضاء على المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية، وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها، وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية. 

كما حرصت اللائحة على تفرغ الوزير للأعمال الاستراتيجية وصنع السياسات في وزارته، فقد حرصت اللائحة على تحديد المهام المنوطة بالوكيل الدائم والذي يقوم بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير، واتخاذ كل القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.. جنبا إلى جنب مع الإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة.

وعلى الجانب الآخر، نظمت اللائحة السلوك الوظيفي لضمان حسن سير العمل والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بما يضمن القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة.
الجريدة الرسمية