قانون الضمان الاجتماعى يعدل مفهوم الفقر ويضيف مجهولى الأب إلى الأيتام
أجرت وزارة التضامن الاجتماعى، بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، الصادر بالقرار الوزارى رقم 451 لسنة 2010.
واستبدلت الفقرة الرابعة من المادة 2 من القرار رقم 451 لسنة 2010، والمعنية بتعريف الأسرة لتصبح " كل مجموعة مكونة من زوج أو زوجة ولو اختلفت محال إقامتهم ويعتبر ضمن أفراد الأسرة المستفيد أبناؤها "الذكور" الذين لا يزيد سنهم عن 18 سنة، والذين لا تزيد سنهم على 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، والذين لا تزيد سنهم على 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، وأخيرا.. البنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل".
وبالنسبة لتعديلات الفقرة السادسة من المادة 2 لنفس القرار، والمتعلقة بتعريف "اليتيم" بأنة كل من توفى والداه أو توفى والده ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين "الذي لا يتمتع بنظام الرعاية البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية "، وكذلك يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادرا على تلبية احتياجاته الأساسية اللازمة لأستمرار بقائة والتي تضمن له العيش بأمان وكرامة.