ننشر شروط استحقاق الزوج لمعاش زوجته
قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقًا وتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات.
وعرض «حسن» في تصريحات صحفية له أمس، الحالات التي يتم الاستثناء منها حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
كما يستثنى أيضا حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975، وكذلك يشترط ألا يكون متزوجا بأخرى ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل.
وأكد رئيس الصندوق أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت إلى أحقية الزوج في معاش زوجته المتوفاة وذلك إذا كان متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاتها وذلك في حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها، مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة وجاء ذلك توحيدًا للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقًا لمبدأ المساواة الذي أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
أضاف حسن أنه يستحق الزوج في المعاش عن الزوجة الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى أو ترمله منها ولم يستحق معاش عن الزوجة الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه في المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها.