ننشر القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين مع الوسطاء الأجانب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا، بالقواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين أو إعادة التأمين مع وسطاء أجانب.
ونصت المادة الأولى على عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الواردة وبقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، تلتزم شركات التأمين أو إعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء أجانب غير مقيمين، بأن يكون وسيط إعادة التأمين حاصلا على ترخيص سار بالعمل كوسيط إعادة تأمين من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال التأمين.
وأن يكون التعامل بين الشركة ووسيط إعادة التأمين منخلال تعالقد مكتاوب وموقع من كليهما وموضحا به حقوقو والتزامات كلا الطرفين.
وأـن تحتفظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقد المشار إليها في البند السابق، على أن يرافق بها صورة الترخيص.
كما على شركات التأمين إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير مقيم وبما لا يخل بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات التي تتضمن حقوقها.