رئيس التحرير
عصام كامل

مأساة أب بمحكمة الأسرة في الجيزة.. أحمد مصطفى: حماتي خطفت طفلتي ومنعتها من الدراسة.. مستشار قانوني: الحبس ستة أشهر والغرامة ألفيّ جنيه جزاء مَن يُعرِّض مستقبل الطفل التعليمي للخطر

محمد حسن ناجى
محمد حسن ناجى

يتنقل "أحمد" بجسده المنهك ورأسه المشتعل شيبًا بين أروقة ومكاتب محكمة الأسرة بالجيزة، حاملاً في يديه أوراقًا يقبض عليها بإحكام وكأنه يخشى أن تُخطَف منه مثل ابنته الوحيدة "رحمة" ذات الـ«9» أعوام، على يد طليقته ووالدتها؛ وذلك لإقامة دعوى ضدهما لخطف نجلته وتعريض مستقبلها الدراسي للخطر.


وبصوت تخنقه الدموع قال الأب: "اسمي أحمد مصطفى، موظف ومقيم بشبرا الخيمة، شاءت الأقدار أن أنفصل عن زوجتي بعد زواج دام بيننا 10 سنوات أثمر عنه إنجابنا لطفلتنا الوحيدة، رحمة، وبعد الطلاق ورحلة من العذاب تسلمت نجلتي، وذلك بموجب محضر رقم 5793 لسنة إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، لتعيش الطفلة في كنفى وأتحمل جميع نفقاتها".

اختفاء الطفلة
وأضاف: "فوجئت في أحد الأيام باختفاء نجلتي من المدرسة مما اضطرني لتحرير محضر رقم 9259 بواقعة اختفاء نجلتي، وبعد ذلك علمت من شقيق طليقتي بأن والدته أخذت الطفلة من المدرسة بل ومن داخل الفصل وأمام المدرس، ومنذ ذلك الوقت وهي تحرم الطفلة من الذهاب إلى المدرسة، الأمر الذي حدا بإدارة المدرسة إلى إرسال إنذارين إليَّ يفيد بغياب نجلتي عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي".

ويستكمل الأب المكلوم كلامه: "وفي إجازة الصيف علمت بوفاة طليقتي، وبالتالي ظلت نجلتي مع أم طليقتي، حتى أتى العام الدراسي الجديد، وفوجئت بأن المدرسة تنذرني بأن صغيرتي متغيبة عن الدراسة؛ ولهذا كله وجدت نفسي في حالة عجز من تعنت أم طليقتي وعدم إرسال نجلتي إلى المدرسة، ممًا يُشكِّل خطرًا كبيرًا على مستقبلها".

مستقبل الطفل
وقال محمد حسن ناجي، المستشار القانوني للأحوال الشخصية: "يُعَد الطفل مُعرَّضًا للخطر، إذا توافرت حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، أي إذا حُرِم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر".

وأضاف: "فيماعدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 يُعاقَب كلُّ مَن عَرَّض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه".

وتابع: "لما كانت المتهمة امتنعت عن تمكين نجلة المجني عليه من الذهاب إلى المدرسة، الأمر الذي يجعل الطفل في خطر ومستقبل مجهول خصوصًا وأن المتهمة أضاعت على نجلة المجني عليه سنة دراسية، وليس من المعقول أن تضيع عليها سنة أخرى".
الجريدة الرسمية