بالمستندات.. «دلتا للإنشاء» قنبلة موقوتة تهدد بانفجار البورصة.. «علبة» يتلاعب بـ«الرقابة المالية» و«البورصة» بالمخالفة لقانون سوق المال.. والتصويت لـ«البند
مفاجآت من العيار الثقيل تكشفها «فيتو» بالمستندات بشأن اتهامات لرئيس مجلس إدارة شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" بالتلاعب في محاضر الجمعية العامة العادية، والمنعقدة في الثامن والعشرين من مايو الماضى.
البند الرابع
كشفت المستندات، التي حصلت «فيتو» على نسخة منها، قيام عدد من مستثمرى شركة دلتا للإنشاء والتعمير بتقديم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية ضد على علبة، رئيس مجلس إدارة الشركة، واتهامه بالتصويت على البند الرابع والمتعلق بإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل التصرفات التي تمت خلال عام 2014، وذلك بالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المادة 74 منه وكذلك مخالفة المادة 231 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
محضر مغاير للجمعية العمومية
الشكوى التي رفعها محمد حسن العقاد المحامى، بصفته وكيلًا عن مجموعة من صغار مساهمى «دلتا للإنشاء»، اتهمت «علبة» بنشر محضر آخر للجمعية العامة للشركة بتاريخ 2 يونيو2015 غير المنشور سابقا على شاشة البورصة بتاريخ 29 أبريل 2015 حيث قامت الشركة بتغيير ما جاء في البند الرابع منه، بهدف تبرئة رئيس مجلس الإدارة من مخالفة القانون حيث استبعدت ما جاء في المحضر الأول من ذكر تصويت رئيس مجلس الإدارة على البند الرابع في جدول الأعمال، ما يعد مخالفة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المادة رقم 63 منه، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها».
مخالفة اللائحة التنفيذية
وكذلك مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المادة 221 منه والتي تنص على «يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح عنها، ويحظر على الشركة حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ عملائها أو أي من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم، أو إحداث أي نوع من التضليل أو الالتباس لديهم».
قانون سوق المال
كما تضمنت الاتهامات مخالفة على علبة للمادة 321 من ذات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص على: «يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية ويحظر على الأخص القيام بنشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، والإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأى معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة».
تغيير أسهم الحاضرين
كما قامت الشركة – وفقا للمستندات - بإجراء تغيير في أسهم الحاضرين بذكر عدد أسهم في المحضر الأول المنشور في 29 أبريل 2015 مخالف لعدد الأسهم في المحضر الثانى والمنشور بتاريخ 2 أبريل 2015 حيث ذكرت نصا: «تبين أن الحاضرين يمثلون 12580071 سهما وهى تمثل 54.45% من أسهم رأس مال الشركة»، ثم عادت في المحضر النسخة الثانية للمحضر فذكرت نصا، حيث تبين أن الحاضرين يمثلون 12579941 سهما وهى تمثل 54.44% من أسهم رأس مال الشركة.
نقلًا عن العدد الورقى..