إلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين ببنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، في الـ«٣» دعاوى المقامين من سناء وليم، ومديحة أحمد الرافعي، وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلال هذه الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين بـ«بنك القاهرة، والبنك الأهلي، والمصرف المتحد» بقبول الدعاوى، وإلغاء القرار المطعون فيه.
وطالبت الدعاوى التي حملت أرقام ٣٥٩٤٠، ٣٤٨٨٠، ٣٤٦٨٤ لسنة ٦٩ ق، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستندت المحكمة في حكمها أن البنوك المذكورة، شركات مساهمة مصرية من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس الوزراء بإخضاغ العاملين فيها للحد الأقصى للأجور قد انطوى على مخالفة لهذا القرار الذي حدد المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر.