ننشر شروط الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية
أصدرت وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا أوضحت فيه شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
وتضمن القرار تعريف مصطلحات التمويل متناهي الصغر، والوحدة ومجلس أمناء الوحدة والممثل القانوني للجمعية أو المؤسسة، بالإضافة إلى ما يجب توافره بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية؛ للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط؛ من حيث كونها مرخصة من الوزارة المختصة، ولها مراقب حسابات أو أكثر، وأن يكون مقيدا في السجل بالشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014.
وتضمن القرار متطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية على ترخيص مؤقت، بأن تتقدم بطلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بالوحدة موقعا من الممثل القانوني لها.
كما أصدرت الهيئة أيضًا، القرار رقم 2 لسنة 2015، بشأن مواعيد وإجراءات الترخيص النهائي بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ونص القرار على استمرار الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لقرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2014 في مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص النهائي، على النموذج المعد لذلك من الوحدة، ووفقا للمتطلبات الواردة بقرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2015.
وتضمن القرار ضرورة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الاستيفاءات اللازمة، وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015.