رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص رأى المفتى في إعدام 11 متهما بمذبحة بورسعيد


حصل موقع "فيتو" على نص رأى المفتى الصادر في قضية مذبحة بورسعيد بإعدام 11 متهما.

وجاء نص رأى المفتى كالآتى: لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الجميع، أملا أن يكون في ذلك ردع للآخرين وتأديب للفاعلين، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه في الفقه لفظ "المحارب".


وأضاف: لما كانت الشريعة الإسلامية اهتمت بالأخلاق الفاضلة وهى تقوم على الدين الذي يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلى تكوين الجماعة الخيرية، ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات.

وتابع: شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهى من دروب العبث فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.

واستطرد: العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدى إلى مصلحة الجماعة الحقيقية وإلى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس وصيانة النظام ومن أشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاء أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا في الدلالة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج.

وأوضح أن خلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة أو قصاص ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدا باللوم أو التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة " وياتى الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل في الشريعة وان التعزير للتأديب إلا أن الكثير من الفقهاء أجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة أن "يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة.

وأضاف: يبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الرأى كما يؤخذ به أيضا قليلا من المالكية ويرى البعض أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة.. وبعد ما تقدم فإن دار الافتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرء الحد عن المتهمين وكان جزاؤهم الإعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاء ووفقا وقضت بإعدامهم وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عاما ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عاما) ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عاما ويعمل سماك) والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما ويعمل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما وأحمد فتحي أحمد على مزروع وشهرته الموزة (23 عاما ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقي) وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسي) وحسن محمد حسن المجدي - (18 عاما و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود على عبد الرحمن صالح.
الجريدة الرسمية