رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شركات السياحة


أصدرت وزارة السياحة، قرارا، بتعديل البند الخامس من المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرتين (1،2) من المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية.


وتضمنت التعديلات استبدال نص البند الخامس من المادة الثالثة على النحو التالى "ألا تقل مدة عقد الإيجار عن ثلاث سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقا عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إن كان مؤجرا أو صدر بالنسبة له حكم قضائى موثق له".

ويستبدل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على النحو التالى "يشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بأى من المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن خمسة عشر مليون جنيه".

ويستبدل نص الفقرتيين 1،2 من المادة السابعة والمعنية بالشروط الواجب توافرها لمن يعين مديرا مسئولا عن الشركة بأن تكون له خبرة مناسبة في العمل السياحى لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلا على مؤهل عال، وثماني سنوات إذا كان حاصلا على مؤهل متوسط.
الجريدة الرسمية