رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدفاع في «أبو زعبل»: السجون مسئولة عن الجريمة


قال دفاع المتهم الأول في مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة، بقضية سيارة ترحيلات "أبو زعبل" التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا، المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، النقيب إبراهيم محمد المرسي، الملازمين إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم: مسئولية الجريمة على مصلحة السجون وإدارة سجن "أبو زعبل" باعتبار أن المتهم ليست له أي صفة أو أمر أو إصدار قرار فور دخول سيارة الترحيلات للسجن.

وأشار الدفاع إلى أنه قدمت للمحكمة صورة من قرار صادر من وزير الداخلية بتسليح ضباط السجن والأمن المركزي بقنابل الغاز وليس السلاح الناري، حرصا على التعامل مع المساجين، وأن السلاح الناري يوجد فقط بأعلى أسوار حراسة السجن، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة كانت بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع وليس بسبب الاختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن تسليح القوات المرافقة للمتهم كانت مسلحة بالأسلحة الآلية وليس قنابل الغاز، كما هو ثابت بدفاتر السلاح وفقا لمقتضيات والقرارات الصادة بشأن ترحيل المتهمين، وإدارة السجن ومأمورها رفضوا الكشف عن المتهمين أو حتى استلامهم قبل التأكد من وفاتهم وأكدوا للمتهم أنهم لا يقبلون الجثث، وأن إدارة السجن لم توفر أي سبيل من أجل استقبال المتهمين المرحلين للسجن مع علمهم منذ الفجر بأنه سيرحل لهم ما يزيد على 360 متهما أنها بدأت في إخلاء العنابر لهؤلاء المساجين منذ الساعة 10:30 صباحا فقط.

وأكد أنه كان يجب على النيابة العامة معاينة تلك العنابر للتأكد من ذلك، وللتأكد من أن إدارة السجن هي من تسببت في حدوث تلك الواقعة لتركها سيارات الترحيلات وبداخلها المتهمين لعدة ساعات، وأن إدارة السجن هي من تلاعبت في مسرح الجريمة.

كان المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن "أبو زعبل".. وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.. وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، ومعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم.. فقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات.. إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديدة أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.
Advertisements
الجريدة الرسمية