«الداخلية» تقرر استجواب الضباط المخالفين قبل توقيع الجزاء
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارا بإجراء بعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 671 لسنة 1973، الخاص بقواعد التحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة وتعديلاته، وجاء ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
ونص القرار على استبدال نص المادتين "1،8" البندين رقمي "4،6" من القرار، على النحو التالي:
(مادة 1) نصت على أنه لا يوقع جزاء على أحد من ضباط أو أفراد هيئة الشرطة إلا بعد سؤاله واستجوابه، وتحديد المخالفة الموجهة إليه تحديدا واضحا، والأدلة التي تؤيدها، وإتاحة الفرصة له لإبداء دفوعه، فضلا عن تمكينه من الدفاع عن الاتهامات المنسوبة إليه، على أن يتم إعلان مرتكب المخالفة للمثول أمام جهة التحقيق؛ لإبداء دفوعه فور رصد المخالفة، وبحد أقصى سبعة أيام من تاريخ ارتكابها، وتعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيه خلال 72 ساعة.
ونصت المادة على أنه إذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول، رغم إعلانه بموجب محضري إجراءات، فيجوز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته غيابيا.
ونص البندان "4،6" من المادة "8"، على أنه للسلطة المختصة التصرف في التحقيق وفقا للبند 4، الذي يتناول مجازاة مرتكب المخالفة تأديبيا أو انضباطيا على حسب الأحوال بمعرفة السلطة الرئاسية، ويتم مثوله لتوقيع الجزاء وإعلانه به في ذات الوقت، أما البند 6، فيفيد بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب المختص.