رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء: الفقه الإسلامي أجاز التعددية الحزبية


أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز التعددية الحزبية والسياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من الفقه الإسلامي تؤيد ذلك.

جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء، اليوم الأحد، في الرد على بعض الفتاوى الشاذة التي تحرم الأحزاب السياسية، وتدعي أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد، وأن ما سواه يعد خروجًا على الإسلام.


ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التي تتناولها، مؤكدة أنها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة في الطريقة الرشيدة التي تحقق إدارة أمثل للدولة ومصالح الخلق، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.

وأوضحت الفتوى، أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير.

واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد.

وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

وأكدت الدار في ردها على فتوى تحريم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحزب السياسي يقوم على أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التي تخدم الصالح العام، وهي كأحد آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها، وإنما التحريم مداه الممارسة الخاطئة، كالكذب والغش والخداع، وهي أمور كلها محرمة في العمل السياسي وخارجه.

لكن الفتوى أوضحت ضرورة الالتزام بأدب الاختلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش.
الجريدة الرسمية